من يفصل في طلب رد المحكم أو هيئة المحكمين :
قبل الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند 1 من المادة 19 من قانون التحكيم فى المواد المدنيـة والتجاريـة الصـادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
والتي تنص على أن " فصلت هيئة التحكيم فى الطلب " كان الفصل في طلب الرد موكولاً الي هيئة التحكيم ذاتها ، وهو الأمر الذي كان مرشحاً للتشكيك في ضمانة هامة من ضمانات التحكيم . أما بعد الحكم بعدم الدستورية - عدم دستورية عبارة " فصلت هيئة التحكيم فى الطلب " فثمة عودة لما كانت تنص عليه نصوص قانون المرافعات حيث كانت تجعل الفصل في طلب رد المحكم من اختصاص القضـاء لتحقـق بذلك الحيدة الكاملة .
_________________
المستشار التحكيمىطارق مجاهد العربي المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
محكم معتمد لدى المركز الدولى للتحكيم والتوفيق
والوساطة والملكية الفكرية
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579&0123034902
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]